السيد محمد الروحاني
193
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسأله 4 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ] [ مسأله 4 ] : يستحب للفقير إخراجها أيضا ( 721 ) ، وإن يكن عنده إلّا صاع ، يتصدق به على عياله ( 722 ) ، ثم يتصدق به على الأجنبيّ ( 723 ) ، بعد أن ينتهى الدور ، ويجوز أن يتصدق به على
--> ( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 492 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 3 : زكاة الفطرة ، ح 3 .